الفصل الخامس
الهيئة الإدارية
المادة 14:
الهيئة الإدارية هي أعلى سلطة تنفيذية للرابطة في الفترة ما بين اجتماعين عاديين للهيئة العامة ومدتها عامان.
أولاً: تشكيل الهيئة الإدارية
تتألف الهيئة الإدارية من خمسة إلى تسعة (5-9) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها السنوي من أعضائها العاملين وبالاقتراع السري، وتحدد الهيئة العامة قبل موعد الانتخابات العدد الرسمي للهيئة الإدارية القدامة بناءً على توصيات الهيئة الإدارية المستقيلة.
ثانياً: شروط الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية
يجب توفر الشروط التالية فيمن يرشح نفسه للهيئة الإدارية:
أن يكون عضواً عاملاً في الهيئة العامة.
أن يكون قد مضى على انتسابه للرابطة مدة لا تقل عن سنتين.
ثالثاً: استثناء
- تستثنى الهيئة الإدارية الأولى للرابطة من أحكام الفقرة (الثانية) من المادة (14).
- يمنع العضو العامل من أن ينتخب للهيئة الادارية لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
رابعاً: توزيع مناصب الهيئة الإدارية
توزع الهيئة الإدارية المنتخبة مهامها بين أعضائها بالاقتراع على الشكل التالي:
رئيساً للرابطة.
أميناً للسر.
أميناً للعلاقات العامة.
أميناً للشؤون الفنية.
أميناً للثقافة والإعلام والنشر.
أميناً للشؤون المالية.
أميناً للشؤون الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 15: مهام وحقوق أعضاء الهيئة الإدارية
أولاً : الرئيس
رئيس الهيئة الإدارية، رئيس الرابطة، يمثل الرابطة لدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية، الممثل القانوني للرابطة.
يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية.
يمثل الرابطة في المؤتمرات والاجتماعات التي تدعى إليها وكما يحق له أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الرابطة العاملين وبموافقة الهيئة الإدارية.
يوقع على سندات القبض والصرف إلى جانب أمين الشؤون المالية حسب الأحكام المالية لهذا النظام.
يوقع على بطاقات العضوية الصادرة لأعضاء الرابطة.
يحق له أن يوكل أية مهمة طارئة لأي من أعضاء الهيئة الإدارية وعلى العضو تنفيذها.
ثانياً : أمين السر
يحفظ وثائق الرابطة وسجلاتها وأختامها.
ينظم محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية.
يكون مسؤولاً عن موجودات الرابطة.
يدعو إلى اجتماعات الهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.
ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
ثالثاً : أمين العلاقات العامة
يمثل الرابطة في مؤتمرات وندوات واجتماعات الهيئات الفنية العربية والصديقة مع الرئيس.
يحرر رسائل الرابطة إلى المنظمات والهيئات التي تتعامل معها ويوقع عليها الرئيس.
يعمل على تطوير العلاقات مع المنظمات والهيئات الفنية الصديقة ويوقع على البيانات المشتركة.
ينقل للهيئة الإدارية مشاكل المسرحيين والتوصيات بشأنهم.
يتسلم طلبات الانتساب ويرفعها للهيئة الإدارية.
رابعاً : أمين الشؤون الفنية
يشرف على تنظيم المهرجانات والعروض الفنية الخاصة بالرابطة.
يعقد اتفاقات البرامج الفنية المشتركة.
يشرف على استعمال موجودات الرابطة التقنية من قبل الفرق المختلفة.
يتابع الأعمال المسرحية التي تقدم باسم الرابطة أو تحت إشرافها ويقوم على رعايتها فنياً ويقدم التوصيات للهيئة الإدارية بشأنها.
خامساً : أمين الثقافة والإعلام والنشر
يشرف على تنظيم النشاطات الثقافية.
ينظم عملية نشر البيانات والدراسات والأبحاث التي تصدر عن الرابطة.
يكون مسؤولاً عن المكتبة ولجنتها.
يكون مسؤولاً عن النشرة الدورية التي تصدرها الرابطة وعن الدعاية والإعلام الخاص بالرابطة.
سادساً : أمين الشؤون المالية
يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف في مركز الرابطة بحيث تكون تحت طلب الهيئة الإدارية في أي وقت.
يوقع سندات القبض والصرف إلى جانب رئيس الهيئة الإدارية.
يُعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والعامة.
يشرف على جميع رسوم الاشتراك والانتساب من الأعضاء.
يوجه الإنذارات المالية حسب الأصول ويوقع عليها.
يشرف على جميع المشاريع المالية للرابطة.
سابعاً : أمين الشؤون الاجتماعية والرعية الصحية
يكون مسؤولاً عن النشاطات الاجتماعية.
يتابع برامج الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء.
المادة 16: اجتماعات الهيئة الإدارية ومسؤوليتها الجماعية
تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوعين في اجتماع عادي ويحق لرئيس الرابطة الدعوة لاجتماع طارئ إذا دعت الضرورة.
اجتماعات الهيئة الإدارية العادية والطارئة القانونية بحضور أكثر من النصف.
تتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
تعتبر الهيئة الإدارية مسؤولة فردياً وجماعياً أمام الهيئة العامة.
تدعو الهيئة الإدارية بعد انتخابها أعضاء الرابطة لاجتماع مهمته تأليف لجان الرابطة التي ترى الهيئة الإدارية ضرورة تأليفها ويكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
المادة 17: فقدان أهلية الهيئة الإدارية أو استقالتها أو أي من أعضائها
يفقد الإداري عضويته في الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية يدون عذر تقتنع به الهيئة الإدارية، كما ويفقد عضويته إذا تغيب عن ستة اجتماعات غير متتالية بدون عذر تقبله الهيئة الإدارية.
تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وفي هذه الحالة تُدعى الهيئة العامة إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهر واحد.
في حالة استقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله أكثر الأعضاء الاحتياطيين أصواتاً، أما في حالة عدم وجود أعضاء احتياطيين تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة لإجراء انتخابات تكميلية.
الفصل السادس
العلاقات والأحكام المالية
المادة 18: الموارد المالية للرابطة
أولاً: الموارد المالية
رسوم اشتراك الأعضاء السنوية.
رسوم الانتساب.
ما يقدم للرابطة من تبرعات وهبات لتحقيق أهدافها ومشاريعها.
ثانياً: الإدارة المالية:
يتم فتح حساب بنكي باسم الرابطة ويوقع على الشيكات أمين الشؤون المالية إلى جانب رئيس الهيئة الإدارية أو عنه ينوب عنه في غيابه.
تتسلم الرابطة التبرعات أو دعم المشاريع باسمها وتقوم بدعم المؤسسات أو الأفراد المنفذين لهذه المشاريع ومراقبة التقدم في العمل والإدارة المالية والاستخدام الأمثل والنزيه للتمويل. كما تعد الرابطة التقارير المالية للدعم.
توقع الرابطة عقداً مع كل عضو يتلقى دعماً عن طريقها، يحدد من خلاله المهام والأنشطة التي سيقوم بها العضو والبرنامج الزمني للتنفيذ وآلية تحويل المبالغ، وتحول الرابطة المبلغ للعضو على دفعات بحيث لا يتم تسديد أي دفعة إلا بعد الحصول على تقرير شامل من العضو مرفقاً به تقريراً مالياً يتضمن جميع مستندات المصروفات.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الرابطة استخدام اسم الرابطة لتقديم مشاريع منفردة لمؤسسات الدعم، دون إقرار خطي من الهيئة الإدارية للرابطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
تقتطع الرابطة نسبة 5% من مبالغ الدعم للمشاريع التي تحصل عليها وتضعها في حسابها البنكي.
في حالة الانسحاب أو الاستقالة من عضوية الرابطة، يلتزم العضو المتلقي للدعم بإنهاء المشروع على أحسن وجه، وتقديم كافة التقارير المتعلقة بذلك. وفي حالة المخالفة يجوز للهيئة الإدارية حجز الجزء المتبقي من المبلغ المخصص للدعم والمطالبة بإعادة أي مبالغ تم تسليمها، أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان نزاهة الرابطة ومصداقيتها.
ثالثاً: صندوق النثرية
لا يجوز لأمين الشؤون المالية الاحتفاظ في صندوق النثرية للرابطة أكثر من المبلغ الذي تحدده الهيئة الإدارية.
لا يحق لأمين الشؤون المالية صرف أي مبلغ نقدي يتعدى المبلغ الذي تحدده الهيئة الإدارية.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة 19: تعديل النظام الداخلي
الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة التي يحق لها إجراء أي تعديل في هذا النظام وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين.
المادة 20: حلّ الرابطة
يحق للهيئة العامة طلب حل الرابطة في اجتماع دوري أو طارئ وذلك بموافقة أربع أخماس (4/5) الأعضاء العاملين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الدوري أو الطارئ الخاص بحل الرابطة يعتبر الطلب لاغياً.
المادة 21: ممتلكمات وموجودات الرابط
استناداً إلى المادة السابقة فإنه في حال حل الرابطة يتم جرد موجوداتها وارصدتها في البنوك، وتُباع هذه الموجودات وتُضاف أثمانها إلى الأرصدة الموجودة في البنوك، ومن ثم تُسدد الديون والذمم على الرابطة والباقي يُحول إلى أية مؤسسة ثقافية تقرها أغلبية الأعضاء (النصف + واحد). |